الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق فهو طلاق؛ لأن هذا كناية، يسميه العلماء: كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة، يكون طلاقًا واحدًا طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا تكون طلقة ثانية.
أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك ...
الجواب:
عليه أن يحضر عند فضيلة قاضي القويعية، مع المرأة ووليها حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديدًا في المرة الأخيرة بأسباب كلامها القبيح أم لا؟
ثم ننظر في الأمر، يحضر به لدينا وننظر في الأمر -إن شاء الله-، عند قاضي القويعية، ما دام في القويعية ...
الجواب:
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، أو بوكيله، أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر ...
الجواب:
نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم، الذي ينظر في مثل هذه المسائل، حتى ينظر في الموضوع، وإذا تاب توبة صادقة، واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه، فالقاضي يحكم بما يرى في هذا، ويكون الوالد عاضلًا، ويمكن أن يزوجك ...
الجواب:
إن كان الطلاق وقع في غضب شديد، يعني: أغلق عليه مقصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب، وشدة النزاع والكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في ...
الجواب:
سب الدين ردة عن الإسلام، سب الإسلام ردة عن الإسلام، وسب القرآن، وسب الرسول ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كفر بعد الإيمان.
لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، ما يكون طلاقًا، بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، فتحرم عليه ...
الجواب:
هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق، فليس بطلاق، نعم، وزوجته باقية في عصمته.
المقدم: إذًا عليه كفارة في ذلك؟
الشيخ: لا، ما عليه شيء.
المقدم: ولا عليه كفارة؟
الشيخ: ما ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكونه السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية، ...
الجواب:
إذا كان الطلاق بهذا اللفظ، فإنه يقع به واحدة، إذا قال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي، أو ما أشبهها ذلك، أو أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة؛ طلقة واحدة فقط، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، بأن ...
الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطلاق، وأن يهدد بغير الطلاق، ويتوعد بغير الطلاق، وينصح ...
الجواب:
مثلما تقدم، إذا كان في أشد الغضب؛ لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه المجنون، شبه عادم الشعور، إذا اشتد به الغضب، وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه، ولا استطاع ملك نفسه، ولا قهرها، بسبب سوء مخاصمتها له، وكلامها عليه من ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالله -جل وعلا- شرع لعباده الطلاق؛ ليتخلص كل واحد من الزوجين، من صاحبه إذا لم تستقم الحال، ولم يحصل ما يقيم العلاقة على الوجه المرضي، ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإنه يقع لها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد، ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وله العود لها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد، يكفي، والطلاق الثاني والثالث ...
الجواب:
إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة يمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث والمنع؛ فيكون ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا، ...