الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطلاق، وأن يهدد بغير الطلاق، ويتوعد بغير الطلاق، وينصح زوجته عند المخالفة بما يرى من النصيحة، أما الطلاق فينبغي أن يكون بعيدًا؛ لأن ذلك قد يضر بحاله مع زوجته، وقد يفضي إلى فراقها، فينبغي له ألا يهدد بالطلاق، وألا يستعمله مهما أمكن.
وأما ما وقع منه في هذه المسائل الخمس؛ فالطلاق الذي أراد به تهديدها، ومنعها، وما أراد إيقاع الطلاق حين قال لها: إن جاء العيد، أو خرج الشهر قبل أن تحضري؛ فأنت طالق، إن كان أراد بهذا إيقاع الطلاق؛ وقع طلقة، وإن كان ما أراد بذلك إيقاع الطلاق، وإنما أراد منعها من البقاء عند أهلها؛ حتى تأتي قبل العيد، وأراد بهذا تخويفها من مغبة هذه اليمين فإنه لا يقع شيء، وعليه كفارة يمين.
وهكذا منعها من السلام على الشخص المعين، إذا كان أراد منعها كما قال، ولم يرد إيقاع الطلاق؛ فإن الطلاق لا يقع، وعليه كفارة يمين عن سلامها له، إذا كان أراد منعها من السلام، ولم يرد إيقاع الطلاق.
وهكذا منعها من الخروج من البيت، إذا كان أراد عدم خروجها، وإنما أراد تخويفها بالطلاق حتى لا تخرج، ثم خرجت، فعليه كفارة يمين، في هذا كله، أما إذا كان أراد إيقاع الطلاق؛ فإنها تقع طلقة.
وهذا طلاق متعدد، والمسألة تحتاج إلى عناية، ونظر في موضوعه، فإن كانت الزوجة موجودة في الرياض؛ فنرى أنه يحضر عندي هو وزوجته؛ حتى ننظر في أمرهما جميعًا بالتفصيل، وحتى تكون الفتوى على أمرٍ واضح.
والشيء الذي فعلته ناسيةً؛ لا يقع به شيء، إذا كانت كلمت من منعها من تكليمه، سهوًا ناسيةً، فلا يقع شيء بذلك، ولا عليك كفارة، فيما إذا كانت فعلت المحلوف عليه ناسيةً -ساهية-؛ لأن الله يقول سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:286].
وهكذا إذا اشتد الغضب، ولم يملك نفسه.......، الغضب شديدًا؛ لأنها خالفته، ونازعته شديدًا، وتكلمت عليه كلامًا يعني: سبب شدة غضبه، وعدم استطاعته قهر نفسه؛ فإنه بهذه الحالة لا يقع الطلاق، فإنه في هذه الحال يشبه حال من لا عقل له عند شدة الغضب؛ لأنه لا يملك نفسه، ولا يستطيع قهرها بسبب الغضب الشديد، والنزاع الشديد، أو الكلام الخبيث الذي قالت له؛ حتى اشتد غضبه، فإنه لا يقع به الطلاق.
وقولها: يا ابن الكلب، أو يا بني الكلب؛ إذا كانت ساهيةً؛ فإنه لا يقع شيء بذلك، ولا يلزمه كفارة يمين بذلك، فينبغي له أن يتوقف عن الطلاق، ويحذر هذا الاستعمال الذي قد يفضي به إلى فراق أهله، وقد يسبب مشاكل عليه، فينبغي له أن يحذرها.
ينبغي لك -أيها السائل- أن تحذر مثل هذا، وإذا حضرت مع زوجتك عندي؛ فهو يكون أولى، حتى نسألها عما قلت، ونسألك عما قلت، وحتى يحضر معها وليها كأخيها، أو أبيها؛ حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة، وبعد سؤالكما جميعًا والولي عن كل ما وقع، هذا يكون أحوط وأولى.
المقدم: السائل مقيم في اليمن علي أي حال.
الشيخ: إذا كان في اليمن فعليه أن يتصل بالعلماء هو وزوجته ووليها، أحسن، حتى يفصل له العلماء ما وقع فيه، يتصل ببعض العلماء هناك أهل الفقه، من القضاة، ونحوهم من أهل العلم، أهل البصيرة، فيخبرهم بكل ما وقع منه، حتى يكون على بينه، وعلى بصيرة في فتواه، وفيما يراه أهل العلم -إن شاء الله- البركة والخير، وقد بيَّنا له ما يلزم حسب ما قد عرفنا من سؤاله.
المقدم: ماذا عن مظاهرته، التي يقول: تكوني مثل أمي وأختي؟
الشيخ: هذا عليه كفارة الظهار، عليه أن يكفر إذا كان يستطيع الصيام، يصوم شهرين متتابعين، فإن كان ما يستطيع الصيام؛ يطعم ستين مسكينًا، عليه أن يطعم ستين مسكينًا.
المقدم: هو حسب سؤاله يقول: ذكر هذا الكلام مرتين، في المرة الأولى يقول: سألت عنه وكفرت بإطعام ستين مسكينًا، وقيل لي: لك طلقة.
الشيخ: تجزئه، إذا كان لا يستطيع الصيام، يجزيه إطعام ستين مسكينًا، إذا كان لا يستطيع الصيام، ويقع عليها طلقة إذا كان ما أراد منعها، إنما أراد إيقاع الطلاق يكون عليه طلقة، أما إن كان أراد منعها، وكفها عن هذا الشيء، ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد تخويفها، وتحذيرها، وكفها عن ذلك؛ فإن عليه كفارة يمين.
المقدم: حتى في الظهار؟
الشيخ: مع كفارة الظهار، عن الطلقة يعني، عن الطلقة التي أوقعها، نعم.
المقدم: إذًا معنى هذا بقي عليه كفارة ظهار واحدة؛ لأنه ذكر أنه ظاهر مرتين.
الشيخ: نعم، نعم، وكفارة اليمين عن الطلقة إذا كان أراد منعها وكفها، نعم.