الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائنًا، أو قال: لا رجعة ...
الجواب:
نعم إذا كان الواقع كما ذكرت طلقتها أولًا طلقة واحدة، ثم عقدت عليها بعد العدة، ثم طلقتها طلقتين متفرقتين هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج؛ لأن الله قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا[البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ...
الجواب:
نرى حضورك معها عند فضيلة القاضي، في طرفكم، حتى ينظر في الموضوع، ويكتب ما جرى بينكما، ويفتيكم بما يرى، أو يكتب لي في هذا الموضوع؛ لأن هذا يحتاج إلى النظر في صفة غضبك وأسبابه، فأنت تحضر عند القاضي في طرفكم، وهو -إن شاء الله- ينظر في الأمر، ويفتيكم ...
الجواب:
لا، لا تطلبي الطلاق، ولكن بالأسلوب الحسن؛ لعل الله يهديه، حتى يسمح لك، وفي الإمكان أن تستفيدي من إذاعة القرآن، ومن خطب الجمعة التي تذاع، ومن إذاعة القرآن فيها خير عظيم، محاضرات، وندوات، ونور على الدرب، كل هذا علم عظيم، وفي الإمكان أن يسمح ...
الجواب:
هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك في هذا -أيها السائل-، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله بالتأكيد بدون يمين، ...
الجواب:
إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإن العودة إليها بنكاح جديد لا بأس به، إذا كان الطلاق الذي وقع منك -أيها السائل- طلقة واحدة، قلت: أنت طالق، أو أنت مطلقة، ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ لأنها خرجت من العدة فلا بأس، أو كانت طلقتين، قلت: أنت طالق، ...
الجواب:
إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج، ولو نوى الطلاق المقصود ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين؛ لما خرجت ...
الجواب:
إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة ثالثة باقية، فله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال، بل طلاقًا من دون مال، له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها، إلا بعد زوج جديد، بعد زوج يتصل بها -يجامعها- بنكاح ...
الجواب:
هذا إذا كان عقله معه، وهو ضابط نفسه ولم يقصد إلا التهديد، فمعناه: أن غضبه ليس بمستغرق، فيقع عليه الطلاق، يقع عليها الطلاق في هذه الحال، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق، ثم طالق، يقع طلاق الثلاث في هذه الحال.
إذا كان غضبه ...
الجواب:
الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل ...
الجواب:
إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنيات، نعم.
الجواب:
لا يترتب شيء؛ لأن معناه: لست المسؤول الذي أجبرك يعني، فلا يترتب عليها شيء، لكن ينظر في الأمر، إذا كانت مجبرة ولم ترض فلها الخيار على الصحيح.
أما إذا أجبرت ورضيت، فالصواب: أنه صح النكاح، والحمد لله، نعم، إذا أجبرها أبوها ثم دخلت راضية، ...
الجواب:
الصواب: أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء.
وعليك كفارتها، وإن طال المدى، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو ...
الجواب:
هذا الطلاق أولًا منكر، لا يجوز أن يقول: ستون طلقة، ولا ثلاث طلقات، ولا أربع، ولا عشر، المشروع أن يطلق المؤمن طلقةواحدة، ويقول لها: أنت مطلقة، أنت طالق، وأن لا يأتي بأزيد من هذا، فيقول: عشرين، أو ثلاثين، أو ستين، كل هذا منكر؛ ولما سمع ...