بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة، ولتعميم الفائدة أجبت بما يلي والله الموفق والهادي إلى الصواب:
لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم ...
- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسولُ الله ﷺ: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنت لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرها، ومَن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحلّ لآل محمدٍ منها شيءٌ.
رواه ...
- وعن عليٍّ : أنَّ العباس سأل النبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخَّص له في ذلك.
رواه الترمذي، والحاكم.
- وعن جابرٍ ، عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ ...
باب صدقة الفطر
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة". متَّفقٌ عليه.
ولابن ...
باب الزكاة في المعادن
8- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ ...
ج: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب ...
الجواب:
يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر، بالنسبة للذهب يزكى ربع العشر ولو يلبس، الصواب فيه: الزكاة ولو يلبس، إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من الذهب، والخواتم، والقلادة، والأسورة، وغير ذلك، يعرف وزنه في السوق، ويزكى بقدر قيمته في السوق ...
الجواب:
هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.
الجواب:
الصواب في هذه المسألة أن الذهب، والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم.
واختلف العلماء في ذلك: فذهب قوم إلى أن الحلي المستعمل للنساء، وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة، وأشباه ذلك؛ لأنها لم تعد للنمو، ...
ج: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، ...
الجواب:
الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء اختلف فيها العلماء -رحمة الله عليهم- على قولين: أحدهما: أن فيها الزكاة، وإن كانت تلبس. والثاني: ليس فيها زكاة؛ لأنها مستعملة.
والصواب من القولين: هو أنه تجب فيها الزكاة لأدلة جاءت في ذلك منها: قوله -عليه الصلاة ...
الجواب:
الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها وجوب الزكاة إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب عشرين مثقالًا، وهو ما يبلغ أحد عشر جنيها ونصف، فهذا النصاب يزكى لكل ألف منه خمس وعشرون، وفي الأربعين ألفًا ألفًا واحدًا ...
الجواب:
الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح، ولو كان يستعمل، ولو كان يلبس، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب: أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقداره من العملة السعودية إحدى عشر جنيهًا ونصف، ...
الجواب:
إذا كانت للبيع؛ فيها الزكاة، مثل الأراضي المساهمة، في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة -قيمة الأراضي- التي للتجارة للبيع.
أما الأسهم التي للاستثمار فهذا يزكي الأموال التي تجي عنده الأرباح، التي تجيه، إذا حال عليها الحول عنده؛ يزكيها، أو حال ...
الجواب:
يزكيها بيعت أو ما بيعت يزكيها، إذا كانت بلغت النصاب؛ يزكيها عن السنوات الماضية، إذا كانت تبلغ النصاب مائة وأربعين مثقالًا فضة، الفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريالًا من الفضة السعودية المعروفة، فإذا كانت هذه القطعة ...