حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (م. ح. ش. ع) من الأردن، عمان، المفرق، يقول: أنا شخص عقدت على فتاة عقد زواج رسمي، وفي يوم من الأيام غضبت من الأهل عندما كانوا يتكلمون معي في عمل يخص مخطوبتي، فتلفظت بكلمة: طالقة، ورددتها ثلاث مرات، دون أن تعلم هي، وإلى الآن لم تعلم، فهل وقع الطلاق هنا وما نوعية الطلاق؟

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإنه يقع لها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد، ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وله العود لها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد، يكفي، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها؛ لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة، تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحق؛ لأنها ليست في عدة، وله العود إليها بنكاح جديد إذا رضيت بذلك كخاطب من الخطاب.

فتاوى ذات صلة