الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا، ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك.
أما إذا قلته تريد المنع، تقول: علي الطلاق ما تقومين يا فلانة من كذا، علي الطلاق ما تروحين لأهلك، وأنت قصدك منعها، فهذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو علي الحرام إني ما أكل هذا الشيء وأكلته، قصدك الامتناع منه، فعليك كفارة اليمين، أو عليك الحرام ما تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار من ذكر التحريم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.