1003- وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثم نَهَى عَنْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1004- وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ ...
بَابُ الْكَفَاءَةِ والْخِيَارِ
1009- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، والْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أو حَجَّامًا.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ، ...
1019- وعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ووَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: الْبَسِي ثِيَابَكِ، ...
الجواب:
هذا لا يجوز، وبعض الناس يقولون: إذا خطب منهم آخر، وعند الخاطب زوجة، يقولون: بشرط أن تطلق زوجتك؛ هذا لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن ذلك، نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.
فالحاصل: أنه لا يجوز للمخطوب منهم أن يشترطوا على الخاطب أن يطلق زوجته الحالية، ...
الجواب:
هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة، ثم تابت، وندمت، وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة ...
الجواب:
هذا قد يقع كثيرًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله! مع العلم بأن أهل العلم قالوا: إن البكارة قد تذهب بغير الزنا، قد تذهب من شدة الحيض، قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب، والجلوس من مكان إلى مكان، والنزول من مكان عال إلى مكان أسفل، قد يقع شيء من هذا، ...
الجواب:
المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها، فإذا شرطوا عليه أن يكون هو وزوجته في الرياض، أو في المدينة، أو في مكة، أو الطائف، والتزم بذلك، أو في القاهرة، أو في دمشق، ...
الجواب:
ما يصلح هذا، ما يكون بيد المرأة، العصمة بيد الزوج، فإذا أعطاها؛ يكون شرطًا باطلًا، إذا عقد على هذا؛ يكون شرطًا باطلاً، أما الوكالة إذا وكلها في بعض الأحيان؛ فما في بأس.
الجواب:
ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشرط عليه ألا يتزوج عليها؛ فإن تزوج عليها؛ فلها الخيار، ما يحرم عليه الزواج، لكن لها شرطها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: المسلمون على شروطهم وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم ...
الجواب:
هذا إذا وجدت عيبًا فيه، أو وجد فيها عيبًا إن اصطلحا، وإلا المحكمة تحكم بينهما، وهذا يحتاج إلى تفصيل، إذا وجدت المرأة في زوجها عيبًا كبرص داخلي، أو تعطل في النكاح، أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبًا كبرص داخلي، أو مرضي، شيء داخلي يعيبها؛ فإن اصطلحا ...
الجواب:
لا بأس فيما يصطلحان عليه، لكن ينبغي لهما عدم التشديد، وينبغي أن يرفق بالزوج حتى لا ينفروا الناس من الخطبة، ومن بناتهم، ينبغي لأهل المرأة ألا يشددوا في هذه المسائل، وكما سمعتم في الندوة أن الخطباء، والنصحاء قد جدوا في هذا الأمر، ولكن قلَّ ...
الجواب:
هذا بينه وبينها، إن شاء فارقها، وإن شاء اتصل بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، هذا بينه، وبين المرأة، إذا عرف عيبًا فليس كل عيب يوجب الفسخ، وليس كل عيب يقتضي الترافع إلى المحكمة، بل هذا بين الزوج، والزوجة، إن رأى عيبًا يمكن الصبر عليه؛ صبر، ...
الجواب:
لا حرج إذا منعها الزوج من الدراسة، وقد حصل لها ما ينفعها من جنس المبادئ الدينية، فالحمد لله كافي إلا إذا كان مشروطًا عليه في الزواج، إذا كان مشروطًا عليه أن يبقيها حتى تكمل الدراسة الثانوية، أو الجامعية، فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان ...
الجواب:
اعمل الأصلح، إذا كانت طيبة، وجيدة، ومتأدبة بالآداب الإسلامية، وترغب في العمل لأجل الحاجة إلى المال، واكتساب المال، وهي مستقيمة في دينها، ويمكن أن تقوم بالأمرين؛ فلا بأس.
وإن لم يكن ذلك فالحمد لله، تسلك مسلكًا آخر، التمس زوجة صالحة طيبة ...
الجواب:
الكفاءة في هذا في الدين والحرية عند أهل العلم، هذا هو أصح ما قيل كما قال الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ...