إذا سب الزوج الدين هل تطلق زوجته؟

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم له التوبة والاستغفار، وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟

فكثيرًا ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد.

الجواب:

سب الدين ردة عن الإسلام، سب الإسلام ردة عن الإسلام، وسب القرآن، وسب الرسول ردة عن الإسلام نعوذ بالله، كفر بعد الإيمان.

لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، ما يكون طلاقًا، بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، فتحرم عليه حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه. 

وأما إن خرجت من العدة وهو على حاله لم يتب، فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق لكن بمثابة الطلاق؛ لأن الله حرم المسلمة على الكافر.
المقدم: ولو أرادها هو؟
الشيخ: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فإن تاب وأراد يتزوجها بعد ذلك فلا بأس.
المقدم: بعقد جديد؟

الشيخ: بعد العدة، يكون بعقد جديد أحوط خروجًا من خلاف العلماء، وإلا فبعض أهل العلم يراها تحل له من دون عقد جديد إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة، بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقدًا جديدًا فهو أولى خروجًا من خلاف جمهور العلماء، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، فهذا أولى له أن يعقد عقدًا جديدًا، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة و قبل أن يتوب، فأما إن تاب فهي زوجته، نعم.
إن تاب وهي في العدة فهي زوجته، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة