كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ شُرُوطِهِ، ومَا نُهِيَ عَنْهُ
784- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
785- ...
787- وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ الْبَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
788- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قد أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ ...
796- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ".
797- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى ...
804- وعَنْ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ".
رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ.
805- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "ابْتَعْتُ ...
813- وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ والِدَةٍ ووَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والْحَاكِمُ، ...
باب الخيار
829- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ ...
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وبَيْعِ الْأُصُولِ والثِّمَارِ
850- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي ...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في الصفحة السادسة من جريدة الندوة، الصادرة بتاريخ 7/11/1401هـ بعنوان: (حرية العقار)، فوجدتها تتضمن تحبيذ الكاتب تأجيل إطلاق حرية العقار ...
الجواب:
إذا ساهم في أرض، وهي للتجارة؛ وجب عليه أن يزكيها كل سنة على حسب ما تسوي الأرض، إذا زادت قيمتها؛ زكى الزيادة، وإذا صرف رأس مالها، ما زدات؛ يزكي رأس المال، وإن نقصت قيمتها، وكسدت؛ زكى قيمتها، ولو دون رأس المال كل سنة.
أما البيع فله البيع، وإذا ...
الجواب:
هذا سمعنا به، والسائلون كثيرون، وهو أن بعض الناس، أو شخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم، ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسًا إذا كان رشيدًا، ليس بسفيه، ولا مجنون، بل عاقل رشيد، له أن يشتري إلى أجل ...
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ...
الجواب:
الصواب: أن بيع التقسيط ليس فيه خلاف، إذا باع سلعة بأقساط إلى آجال معلومة ليس في هذا خلاف، وقد باع أصحاب بريرة بريرة، باعوها بأقساط في عهد النبي ﷺ فأقرهم، باعوها بثمن مقسط على عشر سنين، كل سنة أربعين درهمًا، يعني أوقية، أوقية كل سنة، وهي أربعون ...
الجواب:
لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.
الجواب:
النبي ﷺ نهى عن جلود السباع، والنمر من السباع، والذي يظهر: أن عليه التوبة من ذلك، فمن تاب؛ تاب الله عليه، الله قال في الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ...
الجواب:
ما في بأس، إذا باعوا عليه سلعة بزيادة، لا بأس، هذا بيع إلى أجل، إذا اشتروا البيت، ثم باعوه عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم، دفعة واحدة، أو بأقساط، فهو صحيح، وقد نص عليه أهل العلم، فإذا اشترى التاجر البيت بأربعين ألفًا، وباعه على المحتاج إليه ...