كتاب الصيام
- عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه. متفقٌ عليه.
- وعن عمار بن ياسر قال: "مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ".
وذكره البخاري تعليقًا، ووصله ...
الجواب: هذه مسألة خلاف، والصواب أنه لابد من نية؛ لأن كل يوم عمل مستقل، والنبي ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات فكل يوم عمل مستقل. نعم.
المقدم: أعمال الناس للصيام، للسحور مثلاً هل تكفي أم لابد أيضاً من عقد النية حتى ... ؟
الشيخ: مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي، ...
الجواب: هذا يختلف، الحج ما يكون إلا عن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه ويؤجر على بره لأبيه، وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو العاجزين لكبر سنهما فله أجر في ذلك؛ لأنه قد بر فيهما بهذا العمل، وهو يؤجر ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنو ولم تعلم فإن عليك القضاء، يلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين ...
الجواب:
لا، لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين رجب وشعبان، شوال وذو القعدة ستين يومًا وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهرا الكفارة غير رمضان، فإذا كان عليه كفارة القتل الخطأ أو الظهار أو الوطء في رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، رمضان فرض مستقل فرضه الله على العباد، وهو أحد أركان الإسلام، أما الكفارة فإنها شهران مستقلان ...
الجواب:
الكفارة لها نيتها والتطوع له نيته، فالواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أن صامها في يوم الإثنين، أو الخميس الذي كان يصومه ناويًا بذلك الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الإثنين أو الخميس الذي كان يصومه، قال: بودي أن أجعلها ...
الجواب:
نعم صومه صحيح، ولو ما تسحر، الحمد لله، نعم، العمدة على النية، فالأعمال بالنيات، الحمد لله، نعم.
الجواب:
كل يوم له نية، لأن كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلابد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام النذر كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، نعم، هذا هو الصواب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يومًا من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئًا من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: من لم يبيت ...
الجواب:
نعم تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست في شوال فهذا خير عظيم، وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، فالست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كان نافلة، ولم يأكل شيئًا، ولم يتعاط مفطرًا؛ صح إذا نوى الصوم بعد الفجر، أو الضحى، أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم، يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاص.
أما الفرض لا، لابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، ...
الجواب:
إذا كان الصوم واجبًا لابد من نية الصوم الواجب الذي عليك، أما إذا كان تطوعًا فالحمد لله، إذا وافق يوم الإثنين، وافق أيام البيض؛ خير إلى خير، والحمد لله.
أما إذا كان قضاء واجب؛ لابد من نية الواجب، سواء يوم الإثنين، أو غير يوم الإثنين، يبدأ بذلك ...
الجواب:
النية تبدأ في الليل، ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس. والنية لا بد منها؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلا بد من كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو صام من أثناء النهار.. لو أفطر أول النهار، لو أصبح ...
الجواب:
معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم ينو إلا قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غداً فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة.
أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا ...