الجواب:
نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم، الذي ينظر في مثل هذه المسائل، حتى ينظر في الموضوع، وإذا تاب توبة صادقة، واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه، فالقاضي يحكم بما يرى في هذا، ويكون الوالد عاضلًا، ويمكن أن يزوجك أحد إخوتك إذا كان لك إخوة بدلًا من أبيك إذا رأى القاضي ذلك، أو يحضره القاضي وينصحه ويشير عليه حتى يزوجك والدك.
المقصود: أن هذا الطلاق الأخير يعتبر طلقة واحدة، طلاق السنة يعتبر طلقة واحدة، لا تمنع من رجوعك إليه بعقد جديد.
أما الطلاق الأول في حال الحيض، والطلاق الأول في حال السكر إذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء: أن السكران الذي زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر، وزوال العقل كالمجنون والمعتوه.
وكذلك في حال الحيض والنفاس، لا يقع على الصحيح؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي ﷺ لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، أمره أن يردها، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء، أو يمسكها، وقال -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1].
فالحاصل: أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت لا تقعان، والطلقة الأخيرة طلاق السنة تقع واحدة،
وله الرجوع إليك بعقد جديد، بعد وضع الحمل، إذا كان لم يراجع مدة الحمل، فله الرجوع إليك بعقد جديد، وعلى والدك أن يزوجه عليك إذا كان صالحًا إذا كان مسلمًا يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يزوج، ولا كرامة، لكن إذا كان مسلمًا بعيدًا عن المكفرات -عن أسباب الكفر- فالوالد يزوجك إياه لرغبتك ولوجود الطفلة معك، فإذا أبى والدك من دون علة ترفعين الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الأمر القاضي يعني.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين.