الجواب:
يَحْرُم عليه الغِيبة، هذا من الغِيبة، يدعو لها بالستر والعافية.
أما إذا استشاره أحدٌ يريد الزواج منها فيُشير عليه بما يعلم؛ لأنه نُصْح.
س: يكون معها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو سنةً ثم يقول: لا أُحبُّها، أُريد أن أُطَلِّقها، هل يكون ظالمًا ...
الجواب:
لا، ما يجوز، إذا لم تكن آيسةً وتأتيها العادة الشهرية.
أما إذا كانت آيسةً -عجوز كبيرة أو حامل- فلا بأس أن يُطلقها في الطهر.
أما إذا كانت تأتيها العادة ويخشى أن تحمل فلا يُطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت، ثم يطلق قبل أن يطأ، هكذا أمر النبيُّ ...
الجواب:
إن كانت إنسانةً جيدةً لا تُطلقها، إنسانة بنت حلال وطيبة وجيدة، استسمح والدك بالكلام الطيب.
س: والدي رفض إلا أن أطلع من البيت؟
ج: لا، إذا كانت طيبةً لا تُطلقها، لكن تستسمح الوالد بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والعبارات الطيبة، حتى يهديه الله ...
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد ...
الجواب:
يقع بقوله: أنت طالق.
وعليه التوبة من هذا اليمين.
الجواب:
يُجدد العقد بدون شرط الشّغار، مع التوبة مما مضى.
الجواب:
نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
الجواب:
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
الجواب:
إذا كان عقله معه يَنْفُذُ الطلاق.
الجواب:
ما يلزمه طلاقها، عليها أن تخضع لحكم الله وتصبر.
س: هي طلبت الطلاق ورفضت تعود؟
الشيخ: إذا أحب يطلقها لا بأس، لكن ما يلزمه، إذا أحب يطلقها لا بأس.
الجواب:
لا ما هو من التشاؤم، هذا من باب الاحتياط، إذا طلبت الطلاق فلا بأس، إذا ثبت أنه السرطان وما أشبه هذا عذر شرعي، هذا ما هو من التشاؤم، هذا من البعد عن الخطر.
س: هو عالج نفسه وطاب؟
الشيخ: إذا طاب الحمد لله.
الطالب: لكن ما زالت تطالبه بالطلاق؟
الشيخ: ...
الجواب:
إذا حكم ببينونتها ليس لها شيء، بينونتها بثلاث أو بالخلع، ما لها النفقة، للرجعية التي لها رجعة إذا كان له رجعة عليها.
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
الجواب:
لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم، الرسول ﷺ: لعن المحلل والمحلل له وسماه "التيس المستعار".
فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنساناً يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها يعني بعدما وطئها ثم طلقها عن ...