ج: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ، والطعن في النسب: هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم، أما إن كان من باب الخبر فلان من بني تميم، ومن أوصافهم كذا.. أو من قحطان أو من قريش أو من بني هاشم.. يخبر عن أوصافهم من غير طعن ...
الجواب:
البكاء لا بأس به بدمع العين، إنما المحرم النياحة رفع الصوت، أما دمع العين فلا يضر، يقول النبي ﷺ: إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذّب بهذا أو يرحم - وأشار إلى لسانه -، ولما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع، ...
ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك، لقول الرسول ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: ...
فأجاب سماحته بقوله: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة .
[وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه:] التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم.
وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا، ومن قحطان، أو من قريش، ...
باب ما يُكره من النِّياحة على الميِّت
وقال عمر : دعهنَّ يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقَةٌ.
والنَّقْعُ: التُّراب على الرأس. واللَّقْلَقَةُ: الصوت.
1291- حدثنا أبو نعيمٍ: حدثنا سعيد بن عبيدٍ، عن عليِّ بن ربيعة، عن المغيرة قال: سمعتُ ...
ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [فاطر:18][1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون[1].[2]
رواه البخاري في الجنائز برقم 1220، واللفظ له، ومسلم في الفضائل برقم ...
ج: بالنياحة فقط[1].
نشر في (مجلة الفرقان) العدد (100) في ربيع الثاني 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 416).
الجواب:
ليس هناك تعارض بين الأحاديث والآية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين وليس في البخاري وحده أن النبي ﷺ قال: إن الميت يعذب بما يناح عليه[1] وفي رواية للبخاري: ببكاء أهله ...
الجواب: هذا لا يجوز، الواجب الصبر والاحتساب وعدم الجزع، وإذا مات الميت فالمشروع لأهل الإيمان من الرجال والنساء الصبر والاحتساب وأن يقول الجميع: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، هذا هو المشروع.
أما الصراخ ووضع التراب على الرأس هذا منكر ...
الجواب: البكاء على الميت فيه تفصيل: فإن كان البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج في ذلك، يقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقال ﷺ ذات يوم لأصحابه: اسمعوا! إن الله لا ...
الجواب: الوصية تقوى الله والحذر، الحذر من المعاصي؛ لأن النياحة معصية، وإذا كان معها لطم خد أو شق ثوب أو نتف شعر، تكون أشد في الجريمة، لا يجوز فالمسلم يتصبر والمسلمة كذلك؛ المصيبة لا بد منها، كل إنسان سيموت، فلا بد أن يكون الإنسان عنده تحمل، يحمد الله، ...
الجواب: هذا العمل منكر وحرام لا يجوز لقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية رواه الشيخان البخاري و مسلم في الصحيحين، فهذا من المنكرات، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة و الحالقة والشاقة، والصالقة: التي ...
الجواب:
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، فإن النياحة على الميت منكر من المنكرات، لا تجوز، النياحة منكرة ومعصية.
أما البكاء بدمع العين فقط لا يضر، دمع العين من دون صوت هذا لا يضر، كما قال النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول ...
الجواب:
إذا غلبه البكاء لا حرج، النبي ﷺ بكى عند قبر أمه، وأبكى -عليه الصلاة والسلام- فلا بأس بالبكاء، إذا غلبه؛ فلا بأس، ولا حرج في ذلك، وليس في هذا حد محدود، لكن يغض صوته إذا أمكنه ذلك؛ حتى لا يشوش على أحد، وحتى لا يظن فيه الرياء، وأنه قصد شيئًا آخر.
فالمقصود: ...