حكم من طلق امرأته الثالثة وهو غضبان

السؤال:

هذه رسالة مقدمة من المستمع حسن بن حسن، يمني الجنسية، مقيم بالقويعية، يقول: أنا كنت متزوج امرأة فحصل بيننا خلاف، فطلقتها المرة الأولى، فردت إلي، وجاء أيضًا سبب ثانٍ فطلقتها للمرة الثانية، فردت لي، وفي المرة الثالثة جاءت بأقوال كذب تقول: إني عملت لها سمًا وسحرًا، فغضبت لهذا الموضوع فطلقتها برغم أن لي منها ابن وبنت، ولنا حوالي أربع سنوات منذ فراقنا، ولم تتزوج هي حتى الآن، وأنا الآن أريدها وهي تريدني، فهل يصح لي أن أرجعها وماذا أفعل كي يتحقق ذلك؟

الجواب:

عليه أن يحضر عند فضيلة قاضي القويعية، مع المرأة ووليها حتى يسجل كلام الجميع، وهل كان غضبه شديدًا في المرة الأخيرة بأسباب كلامها القبيح أم لا؟ 

ثم ننظر في الأمر، يحضر به لدينا وننظر في الأمر -إن شاء الله-، عند قاضي القويعية، ما دام في القويعية يحضر عند فضيلة القاضي، فإما أن يفتيه، وإما أن يكتب كلامه وكلام المرأة، وكلام وليها، ويبين لنا غضبه، هل كان شديدًا أم لا؟ وأسبابه، ثم ننظر في الأمر -إن شاء الله-، ثم يبلغ ذلك إما من طريق الإذاعة، وإلا من طريق الكتابة، نعم.

فتاوى ذات صلة