الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق فهو طلاق؛ لأن هذا كناية، يسميه العلماء: كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة، يكون طلاقًا واحدًا طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا تكون طلقة ثانية.
أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك الأول، ما أردت طلاقًا ثانيًا، أردت التأكيد أو التفهيم للمرأة فلا يقع إلا واحدة، بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق.
أما إن كنت أردت طلاقًا ثاني بالتكرار فيقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت: أنت خالصة، ما أردت الطلاق وإنما أردت يعني إزعاجها أو تكديرها وتحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق ما أردت الطلاق فأنت على نيتك؛ لأن الرسول ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت على نيتك.
وإذا كان ما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها إن كنت أردت طلقة واحدة فقط، وأردت بالتكرار التأكيد أو الإفهام، فلا يقع إلا واحدة، ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، والسنة أن تشهد شاهدين، السنة أن تشهد شاهدين من العدول، تقول لهما: اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة، فلا بد من عقد جديد برضاها بمهر جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، إذا خرجت من العدة، وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا.
أما إن كان قبل هذا طلاق إن كان قبلها طلقتان انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة، فهذا تمام الثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج، زوج شرعي يطؤها، وإن كان قبله طلقة وأنت أردت بقولك: أنت خالصة أنت خالصة طلقتين تمت الثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، زوج شرعي يدخل بها ويطؤها.
وإن أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم عندك العلماء الفقهاء تسألهم عما أشكل عليك، نعم.
المقدم: إنما يصح لو راجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل؟
الشيخ: يصح، لكن السنة أن يشهد شاهدين.
أما الرجعة بقوله إذا راجعها أو وطئها بنية الرجعة كفى، لكن السنة أن يشهد شاهدين على قوله: إني راجعتها، نعم.
المقدم: إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران النية؟
الشيخ: لا بد من النية.
المقدم: نعم، إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر.
الشيخ: نعم، لا بد من النية، الألفاظ التي غير صريحة في الطلاق: أنت خالصة، أنت ما أنت في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، أو ما أشبه ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير الجزاء.