861- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
862– ...
بَابُ التَّفْلِيسِ والْحَجْرِ
867- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْنا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. مُتَّفَقٌ ...
871- وعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، ...
الجواب:
ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من أمر الجاهلية، هذا ما يريد يزوجها إلا ابن عمها، أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها الكفء؛ يزوجها، ولو كان بعيدًا منها، ما هو ابن عمها، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز حجر النساء على بني عمهن، هذا منكر، لا يجوز للأب، ...
في النفس، ويدل حديث ابن عمر على أنَّ ابن خمسة عشر سنة فأعلى رجل، يُعتبر في حكم البالغين المكلَّفين؛ ولهذا أجازه النبيُّ ﷺ يوم الخندق، ولم يُجزه يوم أحدٍ لصغر سنِّه.
كتب عمرُ بن عبدالعزيز إلى عمَّاله باعتبار هذا حدًّا فاصلًا بين الرجال والصبيان، فإذا ...
الجواب:
يُحجر على السفيه والصغير: السفيه لسفهه، والصغير لصغره.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
إذا كثرت ديونه وقل ماله وطالبوا بالحجر عليه، شرطين: أن يقل ماله عن دينه وأن يطالبوه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
القضاة ينظرون ويحكمون عليه على حسب حاله، إذا كان معسرًا ما يحجر عليه؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، لكن عنده أموال يوفي منها، يُحجر عليه حتى يسدد الدين الذي عليه.