الجواب:
هذا يسأل عمن استيقظ من نومه متأخرًا، استيقظ في آخر وقت الفجر فإن شغل بالغسل طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت.
والجواب: يلزمه الغسل، ولو خرج الوقت، النبي ﷺ قال: من نام عن الصلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ...
الجواب:
أحسنت وأخطؤوا، من قال لك: أن ما تصلي المغرب إلا في المغرب الآخر، وما بين الوقتين صلاة، فهذا غلط، فإذا صليت مع الناس، ثم تبين لك أنك عل حدث تعيدها في الحال، تتوضأ، وتعيدها في الحال، النبي ﷺ قال: من نام عن الصلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا ...
الجواب:
إذا كان عليه غسل الجنابة؛ يغتسل، ولا يتيمم، ولا يجوز له التيمم، بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجودًا، وهو يقدر على استعماله، فيلزمه الغسل، ولو فاتته الجماعة، لو قدر أنه كان .. إذا اغتسل تفوته الجماعة، وإذا تيمم لا تفوته الجماعة لا، لا يتيمم، ...
النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المُطهر: وقد أشار إليه بقوله: (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفةٍ من تلك الصفات لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهرٍ من غير جنس الماء لا يشقّ صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران، لا تراب، ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازجه ...
(و) يُستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء.
الشيخ: وهذا قول ضعيف، الصواب لا يُستحب، بل يُكره؛ لأنه ...
الجواب:
عليك أن تعيد الطواف، تتطهر، تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، تعيد الطواف، أما السعي يجزئ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن أعدت السعي مع الطواف فلا بأس، والصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة إن كانت صلاة العيد؛ فالأمر واسع -إن شاء الله- لأنها ...
ج: استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما ...
ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه ...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا ...
ج: نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني؛ وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؛ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، ...
ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور؛ ...
ج: الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع، أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية [المائدة: 6]، وقال تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ...
ج: لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل، فهذا المني لا قيمة له لأنه خرج بدون شهوة، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء، أما الغسل الواجب فقد أديته، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك، فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق.
أما ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فإن كان عالمًا ذاكرًا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.
وفق ...
ج: ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم، فإن وضع عليها حائلًا صفيقا طاهرًا صحت الصلاة عليه.
ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق -ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن ...