الجواب:
الطلاق الأول فيه تفصيل، فإن كان في طهر جامعتها فيه، فالصحيح: أنه لا يقع؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي ﷺ: راجعها وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في في قبول عدتها، طاهرًا أو حاملًا؛ لقوله تعالى: ...
الجواب:
ما أذكر شيئًا، لا أذكر شيئًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع أن ينصح هذا الرجل، ويعلم حتى يدع هذا التصرف، وحتى لا يستعمل الطلاق والتحريم، ينصح ويوجه إلى الخير، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر؛ إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين، ولا يقع، إذا خالفته قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، ...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم أنت والمرأة ووليها، وهي تفتيكم -إن شاء الله-، أو تكتب لنا، ونحن ننظر في الأمر -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إن كان قصده التعليق لا يقع الطلاق، إن كان قصده إيقاع الطلاق...، وقال: (إن شاء الله) من غير قصد تعليق، كان قصده إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ: أنت طالق، أما إذا قال: (إن شاء الله) قصد التعليق، فهذا ما يقع شيء، مثل لو قال: والله -إن شاء ...
الجواب:
الطلاق فيه تفصيل ونظر، إذا وقع شيء من هذا تراجع المحكمة، محكمة البلد الذي هو فيها المطلق، يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن تحريض أهل المرأة للمرأة على عصيان زوجها، ومخالفة أوامره، وإدخال الأذى عليه في ماله وغيره من المحرمات، ومن المنكرات ...
الجواب:
إن كانت تؤذيهم وتضرهم فانصحها حتى تتوب وترجع عن أذاها، فإذا رجعت وتابت فالحمد لله، أما إن كانت لا تؤذيهم، ولا تضرهم، فلا يلزمك طاعتهم إنما الطاعة في المعروف فإن استمرت في الأذى، ولم ترجع، فالواجب عليك طلاقها إرضاء لوالديك، إذا كان الآمر ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق معناه: أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا يقال له: يمين الطلاق، فإذا ...
الجواب:
نعم يعتبر طلاقًا، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبق طلقتان؛ له مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا قال: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة يقع بذاك واحدة، طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
أما إذا كانت قد طلقها ...
الجواب:
ينصح ويوجه إلى الخير، ينصح بعدم الحلف بالطلاق، يحلف بالله، لا يطلق، يترك الطلاق عنه، عليكم أن توصوه بالخير، وترشدوه إلى الخير حتى لا يعتاد الطلاق، إذا كان ولابد يحلف بالله يقول: والله ما تفعل كذا، والله لا أفعل كذا، ويترك الطلاق؛ لأن الطلاق ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي، وهي تصلي فإن العقد يكون غير صحيح؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي ...
الجواب:
يقول الله سبحانه: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] ويقول النبي ﷺ: لا يجني الجاني إلا على نفسه فلا تطلقها من أجل أبيها، ما دامت مستقيمة؛ فالحمد لله، الزمها، وأحسن إليها، وعاملها بما ينبغي من المعاملة الطيبة: خياركم خياركم ...
الجواب:
إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع، وبالشيء الذي طلقت ألا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع، وتحذر هذا الشيء، ...
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا أطلق الثانية، وله رغبة؛ راجعها، ...