حكم من حلف بالطلاق أن يشتري لصديقه شيئًا ثم أعطاه قيمته

السؤال:

هذان سؤالان من السائل (أ. ش) من الرياض، يقول: قال رجل لصديق له: علي الطلاق ألا تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت على الزواج، يقصد أنه هو الذي سيشتريهما ويهديهما إليه، فهل يجوز أن يعطيه قيمتهما مقدمًا نقدًا؟

الجواب:

الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، أو بوكيله، أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر في هذا واسع، ولا يقع عليه شيء بذلك؛ لأن طلاقه قد حصل به المقصود؛ لأن الشرط المطلوب قد حصل، نعم.
المقدم: إنما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما؟
الشيخ: إذا كان المقصود أن يساعده بالثمن هذا المقصود، وسلم له الثمن فإنه قد وفى بيمينه.
المقدم: حتى لو اشتراه.
الشيخ: حتى لو اشتراها له.
المقدم: سؤاله الآخر يقول: رجل عليه نذر منذ عام ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعين هجري.....
الشيخ: ويتعلق بالسؤال الأول أمر آخر قد يخفى على بعض الناس، وهو أنه إذا كان مقصوده بالطلاق منعه من الشراء، وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو، ولم يقبل الثمن فإن الطلاق لا يقع، وعليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء، وحثه على قبول الهدية، وليس مقصوده فراق زوجته إن لم يقبل، وإنما المقصود مقصود اليمين يعني: حث الرجل على قبول الهدية، أو قبول الثمن، وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل، فهذا له حكم اليمين، فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء الشخص للثلاجة والغسالة، أو لم يقبل الثمن، فإن الرجل لا يقع على زوجته طلاق؛ لأنه ليس المقصود إيقاع الطلاق، المقصود: حث الرجل على قبول الهدية هذه، ولكن يكفيه كفارة اليمين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة