الجواب:
طلاق الحامل مشروع، لا بأس به، لكن يكون طلقة واحدة؛ لأن النبي قال لـابن عمر: طلقها طاهرًا أو حاملًا بعض العامة يرى أن طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط، إنما هو من رأي العامة.
أما طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وقد ثبت في الحديث ...
الجواب:
في ثلاث أحوال:
يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه، وهي ليست حاملة ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي أمره أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها ...
الجواب:
الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه، يقال له: الطلاق الرجعي.
أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي، تبين بينونة ...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل، ...
الجواب:
إن كان الرجل لا يصلي، أو يدع الصلاة في بعض الأحيان، فهذا كفر وضلال، الصحيح أن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
فالواجب عليك فراقه، والذهاب ...
الجواب:
سب الدين ردة عن الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله، وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة؛ فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب؛ لم تحل له إلا بنكاحٍ جديد، إذا تاب إلى الله ، ورجع إلى الحق.
أما إن استمر على كفره وضلاله؛ فإنها لا تحل له حتى يتوب ...
الجواب:
ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء، ما دمت لم تقصد الطلاق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا تعجل، وانصحها حتى لا تفعل ما يخالف رأي والديك من نقل أسرارهم إلى الجيران، انصحها وعلمها وخبرها أن هذا لا يجوز، وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها، وهي عليها السمع والطاعة، والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها، وينصحانها ...
الجواب:
إذا كان الطلاق رجعيًا طلقة أو طلقتين، فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: ...
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق، ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل: والله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه، ...
الجواب:
الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل بالطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل بالطلاق، ولو غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدًا، ولو شدت عليه المرأة، ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل في الطلاق، الشيطان يحضر ويزين لها ...
الجواب:
هذا فيه طلاق وظهار، فقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة إذا كان ما قبلها طلقتان، فهذه واحدة، يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، ...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق فهو طلاق؛ لأن هذا كناية، يسميه العلماء: كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولك: أنت خالصة، يكون طلاقًا واحدًا طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا تكون طلقة ثانية.
أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك ...