الجواب:
الطلاق بنص الآية ما يكون إلا فرادى، ما يجوز يكون جملة يجب أن يكون فرادى واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي في طهر ما جامع فيه -كما سمعتم من المشايخ- هذه السنة، يطلقها طلقة واحدة فقط، ولو كان معها زوجات يسميها، ولا يضر، ما يضر زوجاته الأخريات إذا ...
الجواب:
تقدم هذا المعنى، وأن الواجب أن يحل المشكل بالكلام الطيب مع والديه، ومعها، فيحثها على إحسان السيرة معهما، والتلطف لهما، وكذلك يتكلم مع والديه بأنها امرأة صالحة، ومناسبة لي، فأرجو منكما يعني السماح، وعدم المطالبة بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع ...
الجواب:
كما سمعتم، الكلام فيه أنه إذا قال: إذا خرجت فأنت طالق، أو كلمت فلانًا، إذا كان قصده منعها، ما قصده فراقها؛ فعليه كفارة يمين -كما سمعتم- إذا قال: إن كلمتِ فلانًا، أو خرجت إلى بيت فلان، أو خرجت بغير إذني؛ فأنت طالق، قصده منعها، ما قصده فراقها، فهذا ...
الجواب:
ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد النبي ﷺ الطلاق الثلاث بواحدة، فلما كان عمر قال: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فأمضاه عليهم.
والمشهور عند العلماء أن المراد بهذه الثلاث الطلاق بفم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة ...
الجواب:
إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله، ولم يحصل تواطؤ بينها، وبين أهله، فهذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها، وسوء عملها، وأنها تتهم بالشر، فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير.
أما إذا كان لأمر آخر؛ فينبغي له أن يعالج الأوضاع بالهدوء، ...
الجواب:
هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.
الجواب:
ينبغي لك الصبر، إن كانت طيبة، ودينة، وإن كان فيها بعض الكسل ينبغي لك الصبر، أنت عندك بعض الكسل، ما أحد سالم، ينبغي لك أن تكون طيبًا، وأن تعاونها على أمور البيت، عاونها، النبي كان يعاون أهله -عليه الصلاة والسلام- وهو أفضل الخلق، كان يساعد أهله ...
الجواب:
تقدم الكلام في هذا وهو أن العلماء اختلفوا في ذلك، والأرجح أنه لا يقع إذا اشتد الغضب، وانغلق عليه قصده، ولم يتمالك نفسه، وظهرت الأسباب الدالة على ذلك. فإن الواقع يكون له أسباب، يكون معه أسباب تؤيد دعوى شدة الغضب، وعدم ذلك.
الجواب:
هذا من عجائب الزمان، ما سوت له الطبخ يطلقها من أجل الطبخ..... كونها إذا نقصت الطبخ عما ينبغي في رأيك تطلقها؟ إن كانت رخيصة.. ما سويت كذا، امرأة أم أولادك جاءت بالألوف الكثيرة، ثم تطلقها عند أقل سبب، لا شك أنه نقص في العقل ... في الدين، ما يليق بالمؤمن ...
الجواب:
لا بأس به جيد، روي متصلاً ومرسلاً والمتصل صحيح، من حديث ابن عمر.
الجواب:
هذا من عجائب الزمان، ما سوت له الطبخ يطلقها من أجل الطبخ..... كونها إذا نقصت الطبخ عما ينبغي في رأيك تطلقها؟ إن كانت رخيصة.. ما سويت كذا، امرأة أم أولادك جاءت بالألوف الكثيرة، ثم تطلقها عند أقل سبب، لا شك أنه نقص في العقل ... في الدين، ما يليق بالمؤمن ...
الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها ...
الجواب:
إذا قال أنت طالق على رأس كل شهر، تطلق في كل شهر، كلما دخل شهر؛ تطلق، فإذا جاء الشهر الثالث؛ طلقت الثالثة.
الجواب:
نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.
لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس ...
الجواب:
حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق فيه لين، ولكن له شواهد تعضده، وتجبره، ويحتج به لشواهده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قصة موسى حين ألقى الألواح بسبب الغضب، وكذلك قوله -جل وعلا-: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ...