الجواب:
هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلقها ولو في طهر جامعها فيه؛ يقع الطلاق، لو أنه .. الطلاق في طهر جامعها فيه، أو في الحيض، أو في النفاس.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا طلقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها ...
الجواب:
هذا ينظر في طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك، ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة اليمين، ولا حرج في رجوعك إليه، ...
الجواب:
وهل هناك أشد من الأذى في السكر، السكران مجنون، قد يقتلها بعض الأحيان -نسأل الله العافية- لها الحق أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها سكيرًا، أو يتساهل في الصلاة، أو يفعل جرائم أخرى، كاللواط، أو يأتيها في الدبر، لها الحق أن تطلب الطلاق؛ لأنه -زوجها- ...
الجواب:
الطلاق شيء، والتحريم شيء، إذا قال: أنت حرام علي، عليه كفارة، ولا تكن مطلقة، هي زوجته باقية زوجته، فإذا قال: أنت علي حرام، أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي، أو مثل أختي، أو مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه؛ صار عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم ...
الجواب:
إذا طلقها ثلاثًا متفرقات؛ انتهت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني في المرة الثالثة، قال أولًا: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]، ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] ...
الجواب:
إذا طلقها ثلاثًا متفرقات؛ انتهت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني في المرة الثالثة، قال أولًا: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]، ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] ...
الجواب:
مثل ما سمعت، إذا كنت قلت علي الطلاق .. فيعمها، مثلًا: علي الطلاق أن أذهب بك إلى أمك، وأنت قصدك يعني ... أنك توصلها إلى أمها للزيارة، وليس قصدك فراقها إن لم تفعل، إنما قصدت التأكيد على نفسك أنك توصلها إلى أمها، فلم يتيسر -لأجل الظروف الخاصة التي ...
الجواب:
ما دامت لم تطلق، إنما نويت نية، فالنية لا يقع بها الطلاق، يقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ما دام ناوي طلاقها، ولكن ما تكلمت بشيء؛ فهي زوجتك باقية.
أما إن كنت تكلمت، تقول: روحي لأهلك، نويت الطلاق، ...
الجواب:
إذا قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق؛ فالصحيح أنه يكون طلاقًا، يكون طلقة واحدة على الصحيح، وإذا قال: عليه الحرام ما يفعل كذا، فله تفسيران:
أحدهما: أن يقصد عليه الطلاق يعني: فعلى نيته إذا قصد الطلاق، وأنه إذا فعل كذا؛ وقع الطلاق، وقع الطلاق.
أما ...
الجواب:
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يا أخي حالتها سيئة، والطلاق من قال لك: إنه يغضب الله؟! ومن قال لك: أنها تهتز لها السماوات! هذا كذب، الطلاق ما تهتز له السماوات، ولا يغضب الله إذا كان في محله، الطلاق من رحمة الله، ومن نعم الله، إذا ساءت العشرة؛ طلقها ...
الجواب:
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإن قلت: علي الطلاق ...
الجواب:
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل.
قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي ...
الجواب:
الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة ...
الجواب:
هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك.
أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ ...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.