قال: التي تنزل فهي طالق، ومحرمة علي، فنزلت فما الحكم؟

السؤال:

غضبت مرة، وكان عندي زوجتين، وهما ساكنتين بالدور الثاني وقلت لهما بعدما ضربتهما: التي تنزل من الدرج فهي طالق، ومحرمة علي مثلما حرمت علي أمي وأختي -وأنا أقصد منعهما فقط- وكنت شديد الغضب، ونزلت إحداهما من الدرج، والأخرى لم تنزل، فهل يقع الطلاق، والظهار أم لا؟ 

الجواب:

إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

فإن قلت: علي الطلاق من نزلت منكن؛ فهي طالق من هذه الدرجة، أو محرمة، والمقصود منعها حتى لا تنزل -وليس قصدك فراقها، ولا إيقاع الطلاق- إنما قصدت تخويفها ومنعها من النزول، فالتي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، كل واحد له نصف الصاع، تمر، أو أرز، أو حنطة من قوت البلد، نصف صاع من قوت البلد، أو تعشيهم في بيتك طعام مصلح مطبوخ، أو تغديهم نعم.

السؤال: ولو نزلت اثنتان كفارتان؟

الجواب: إيه على كل واحدة كفارة نعم. 

فتاوى ذات صلة