الجواب:
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإن قلت: علي الطلاق من نزلت منكن؛ فهي طالق من هذه الدرجة، أو محرمة، والمقصود منعها حتى لا تنزل -وليس قصدك فراقها، ولا إيقاع الطلاق- إنما قصدت تخويفها ومنعها من النزول، فالتي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، كل واحد له نصف الصاع، تمر، أو أرز، أو حنطة من قوت البلد، نصف صاع من قوت البلد، أو تعشيهم في بيتك طعام مصلح مطبوخ، أو تغديهم نعم.
السؤال: ولو نزلت اثنتان كفارتان؟
الجواب: إيه على كل واحدة كفارة نعم.