الجواب:
هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك.
أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك.