حكم من أقسم على زوجته أن لا تحضر عرساً فحضرته

السؤال:

أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي، أو بنت خالتها، وقلت لها: لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح؛ علمًا بأنه في بلد آخر، فما موقفي جزاكم الله خيرًا؟  

الجواب:

إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين. 

فتاوى ذات صلة