الجواب:
الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء لقوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]
المعنى طلقوهن طاهرات من غير جماع، أو حبالى، فالطلاق المشروع إنما يكون في حال كونها حاملاً، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه، هذا هو معنى قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] يعني طاهرات من غير جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما كونه يطلقها في حال الحيض، أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر، فلا يجوز، أما ما يتعلق..
السؤال: يعني لا يقع؟
الجواب: لا يقع، فهي باقية على حالها زوجة له، وعليه أن يتوب إلى الله من عمله، أما ما يتعلق بشدة غضبه، وتغير حاله، هذا له بحث آخر، لكن هذا يكفي ما دام طلقها في هذه الحال؛ فهو طلاق لاغٍ.