حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به

السؤال:

نرجو الإجابة على سؤالي هذا: أحد الإخوة هنا يدرس في معهد، وهو من جيزان، وقته ضيق، وليس عنده راحة إلا يوم الخميس والجمعة، فيقول: أرجو الإجابة على سؤالي هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب، وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات، وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عدا لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة، وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك، أم لا، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

ما دامت لم تطلق، إنما نويت نية، فالنية لا يقع بها الطلاق، يقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ما دام ناوي طلاقها، ولكن ما تكلمت بشيء؛ فهي زوجتك باقية.

أما إن كنت تكلمت، تقول: روحي لأهلك، نويت الطلاق، أو أنت مطلقة، أو خارجة من ذمتي، أو ما أشبه ذلك؛ تعتبر طلقة واحدة، إذا قلت هذا الكلام فقط، أما إن كان مجرد نية فقط في نفسك، ولكن ما تكلمت بشيء؛ فهي باقية في عصمتك.

السؤال: ... هل ممكن يأخذ البنت؟

الجواب: هي وأمها يأتي يأخذهن كلهن.

السؤال: لا، لو ما يريد يأخذ الأم ..؟

الجواب: هذا عند المحكمة يا ولدي. 

فتاوى ذات صلة