الجواب:
إذا طلقها ثلاثًا متفرقات؛ انتهت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني في المرة الثالثة، قال أولًا: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229]، ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني الثالثة، فإذا طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة؛ خرجت، انتهت، وحرمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره.
وهكذا لو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ انتهت، إذا كان الطلاق .. العقل ما وقع في حال سكر، ولا في حال شدة غضب يغير شعوره، ما ملك نفسه، ولا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، فإن الطلاق يمضي عليه على الصحيح عند أهل العلم جميعًا، إذا سلم الطلاق من الموانع؛ يمضي عليه الطلاق، إذا طلقها ثلاثًا؛ حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا كان طالقًا بالثلاث، كلمة واحدة، أنت مطلقة بالثلاث، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الأكثرون يرون أنها تمضي عليه أيضًا، وتحرم عليه، إلا بعد الزوج.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب واحدة، كما كان في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، وهذا هو الأرجح، أنها تحسب واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال: هي مطلقة بالثلاث، أو طالق بالثلاث، الأرجح من قولي العلماء: أنها تحسب واحدة، وله مراجعتها.
أما إذا كان في أوقات، أو بكلمات طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلق، ثم راجع وطلق، ثم راجع، ثم طلق الثالثة؛ تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فهذا مقام الطلاق مقام فيه تفصيل.