حكم من حلف بالطلاق

السؤال:

لقد حلفت بالطلاق أن أذهب بزوجتي إلى والدتها للزيارة والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك، ولم أوف بديني، واليوم أنا في حيرة، أفتوني ماذا يترتب علي، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

مثل ما سمعت، إذا كنت قلت علي الطلاق .. فيعمها، مثلًا: علي الطلاق أن أذهب بك إلى أمك، وأنت قصدك يعني ... أنك توصلها إلى أمها للزيارة، وليس قصدك فراقها إن لم تفعل، إنما قصدت التأكيد على نفسك أنك توصلها إلى أمها، فلم يتيسر -لأجل الظروف الخاصة التي منعت من ذلك- فهذا فيه كفارة يمين.

أما إذا كانت نيتك أنك إن لم تذهب بها طلقت -يعني نية الطلاق إيقاع الطلاق- فهذا يقع عليها طلقة واحدة، إذا كنت قلت هذا مرة أو .. المرة يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها إذا تعسرت عن الذهاب بها عن الوقت الذي حددته بنيتك، إذا تأخرت عنه، وقعت طلقة واحدة إذا كان .. طلقة واحدة، أما إذا كنت ما أردت إيقاع الطلاق، إنما أردت التأكيد، والتشديد حتى تذهب بها، ولكن قصدك إيقاع الطلاق... فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارتها، ولا يقع طلاقًا.  

فتاوى ذات صلة