الجواب:
هذا لا يحتاج إلى نظر في الطلاق، لا بدّ أن ينظر في الطلاق الذي صدر منه، فإذا ثبت أن الطلاق واحدةٌ أو اثنتان فله الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ، وإذا ثبت أنه طلَّقها الطلقة الثالثة، وأنها الثالثة؛ فإنها لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.
فلا بد من النظر، ...
الجواب:
أولًا لا ينبغي استعمال الطلاق في هذا، وأقل أحواله الكراهة؛ لأنه قد يُفضي إلى الطلاق، قد يُفضي إلى الفُرقة وضياع البيت.
ثم التعبير بالطلاق لا يجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله، فقوله بالطلاق أو بالتحريم أو بالحرام لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، لا يجوز.
لكن ...
الجواب: لا ريب أن شرب الدخان محرم ومنكر ومضاره كثيرة، كما حقق ذلك جمع من أهل العلم، وكل من تأمل حال المدخنين وما ذكره أهل العلم وأهل الطب وأهل التجارب في الدخان عرف يقيناً مضرة الدخان وأنه من المحرمات ومن المنكرات التي يجب على كل من يتعاطاه أن يتركه وأن ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين ...
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر، والعادة فيها أننا نحيل المرأة والرجل وولي المرأة إلى الحاكم حتى يأخذ كلام الجميع، وبعد ذلك تكون الفتوى، والخلاصة أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقةً واحدة، لكن هذا فيه التفصيل من جهة الغضب الشديد، ومن جهة حال ...
الجواب: إذا قال: عليه الطلاق لزوجته أنها ما تفعل هذا الشيء، فله حالان:
إحداهما: أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال: عليه الطلاق ...
الجواب: الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ...
الجواب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها، وقد ...
الجواب: إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق، (ثم طالق، ثم طالق طلقات ما فيها رجعة) قد اشتد به الغضب، وانغلق عليه الأمر، وصار أقرب إلى عدم الشعور فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه أن يستفتي قبل ...
الجواب: هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن، ويمكن جوابه -أيضاً- بطريق المكاتبة، جوابه الآن أن يقال: إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه، قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها، وإنما أراد منعها من التخلف، وأراد أن تذهب معه، فخالفته، ...
الجواب: إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق.
فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فالواجب ...
الجواب: الطلاق المشروع: أن يطلق طلقةً واحدة، حال .... المرأة حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، طلقةً واحدة حال كونها حاملاً أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه.
والطلاق البدعي: إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم، أو في طهر جامعها فيه ولم ...
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).
الجواب: إذا نوى المسافر بزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ألحق هذا بالمتعة بنكاح المتعة، ومنهم من قال: لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء؛ لأنه قد ينوي ولا يعزم، ليس بشرط، بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه ...