الجواب:
هذا ينظر في طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك، ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة اليمين، ولا حرج في رجوعك إليه، ودخول البيت، والسلام عليه إذا كان قصده بذلك إنما هو التأكيد في منعك من الذهاب إلى بيت زوجك غضبًا عليه، وليس قصده إيقاع الطلاق بأمك، فهذا الطلاق في حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة يمين.
أما إذا كان قصده من ذلك إيقاع الطلاق، نيته إيقاع الطلاق بأمك، أو بزوجته الأخرى إذا ذهبت إلى بيت زوجك؛ فيقع عليها طلقة في ذلك إذا ذهبت، ويراجعها في الحال، ويشهد شاهدين من أهل الخير في الحال على أنه راجعها، ويكفي ذلك، ولا حاجة إلى تجديد عقد إذا كان الطلاق أول طلقة، أو ثاني طلقة، أما إذا كان الطلاق هذا هو آخر طلقة، هو الطلقة الأخيرة؛ فإنها تبين منه الزوجة، سواء كانت أمك، أو غير أمك، تبين منه بالطلقة الأخيرة الثالثة إذا كان أراد إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى بيت زوجك، والله المستعان.