الجواب:
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل.
قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي فلانًا أو فلانًا، عليه الطلاق أن تشتري هذا، عليه الطلاق أن تخرجي لكذا وكذا، قصده أمرها بهذا الشيء، وتكليفها به، وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو المختار.
السؤال: يعني إذا كذب يكفر كفارة يمين إذا كان كاذبًا في هذا اليمين؟
الجواب: قصده التصديق ليس قصده إيقاع الطلاق.