الجواب:
إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته ولعائلته.
وأما إذا خصها بشيء لحاجتها، وحاجة أطفالها في ...
الجواب:
الزكاة مثل غيره، العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواءً دينار عراقي، أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير، فيها ربع العشر، ألفين ونصف في المائة الألف ألفين ...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ...
الجواب:
إذا كان الشخص الذي دفعت إليه الخمسين ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره؛ فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت، والحمد لله.
أما إن كنت أعطيته إياها من غير نظر، ولا تأمل، ولم يظهر لك أنه محتاج، وإنما تساهلت في ذلك؛ ...
الجواب:
الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة.
وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله ...
الجواب:
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا إليه، فقيرًا إليه، فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مئونة أهلك، مئونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم؛ لأن الله جعل للغارمين حقًا في الزكاة، ولو كان الدين مؤجلًا إلا ...
الجواب:
لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل أو الاستئجار.
أما إذا كان لا راتبه ما ...
الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال، فهذه عادة معروفة، فإذا ...
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلًا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي ...
الجواب:
المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها ...
الجواب:
إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، فإذا تم ...
الجواب:
كلما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولًا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على الراتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول، فلا حرج عليك، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، ...
الجواب:
نعم عليه زكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبعًا للجزء الأول فلا بأس، طيب جزاه الله خيرًا، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان، ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا ...
الجواب:
لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطيها امرأة تصلي، ابحثي عن الفقراء الطيبين، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولا يعطى الكفرة إلا المؤلفة قلوبهم، يعطوا من الزكاة، المؤلفة قلوبهم من ...