حكم كفالة اليتيم من الزكاة

السؤال:

أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

الجواب:

إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة