حكم دفع الزكاة للإخوة والأخوات

السؤال:

المستمع أحمد سالم حماد من البحرين، بعث يسأل ويقول: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة، وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي؟ 

الجواب:

إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته ولعائلته. 

وأما إذا خصها بشيء لحاجتها، وحاجة أطفالها في كسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أما الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أما إذا كان على حدة، تصنع طعامها على حدة، لها عهدة من البيت على حدة، فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة