هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟
الجواب: الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال. ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الجواب: الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال. ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الجواب: أحقهم الفقراء، بدأ بهم الربّ جل وعلا. والمساكين تبعهم؛ لأن المسكين الذي يجد بعض الشيء، والفقير أشد حاجة. والعامل عليها: العمال الذين يبعثهم ولي الأمر ليقبضونها من الناس؛ لأنها أجرة لهم. والمؤلفة قلوبهم لهم أحوال: قد تشتد الحاجة إليهم، ...
الجواب: يعمل الأصلح، إذا كان أقاربه فقراء يُعطهم؛ لأنه مُوَكَّل، فلا يحيد، لا يُعطيهم وهم ليسوا بأهلٍ، لكن إذا كان هناك فقراء أشدّ حاجة منهم يعتني بالأشد.
الجواب: تطوع، والزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها في الزكاة.
الجواب: نعم إذا كان فقيرًا. س: هو يأخذ راتبًا لكن عنده عائلة؟ ج: إذا كان فقيرًا وراتبه ما يكفيه يتصدَّق عليه. س: لأجل أنَّ هذا ظرف طارئ؟ ج: إذا كان فقيرًا لا يستطيع؛ يُعْطَى.
الجواب: مَن ظاهره الفقر تُعْطِه. س: كُلٌّ يدَّعي اليوم الفقر؟ ج: ولو، تسأل عنه إذا كانت عندك زكاة، فتسأل الذين يعرفون حاله، وإذا لم يكن فيه شيءٌ يدل على غناه تُعطه، فالرسول ﷺ لما تقدَّم إليه شخصان قويَّان قال: إن شئتُما أعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ...
الجواب: لماذا؟ ما أخرجها؟ س: لكثرتها. ج: الواجب عليه البدار بإخراجها ما دام وكيلًا. س: عنده أشغال وأمور تجارية. ج: ولو، إما أن يُبادر أو يعتذر وينظرون غيره. س: لكن الآن هل تجب عليه زكاة أو ما يجب عليه شيء؟ ج: هو ما يجب عليه شيء، وإن كانت مرَّت عليها سنةٌ ...
الجواب: يُعطى من الصدقة لكن لغيره أطيب، الذي غيره المحافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في البيت يكون عاصيًا، أما إذا كان ما يصلي ما يُعطى من الزكاة، يُعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقيرًا مع النصيحة والتوجيه. س: وهو محتاج مثلًا ...
الجواب: هذا يختلف، إذا كان تطوعًا من باب التأليف، النبي ﷺ كان يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال الله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ...
الجواب: الربا لا، يتصدق به كله، ما يزكيه، كله يروح للفقراء ومشاريع الخير ولا يأخذ منه شيئًا، يتصدق بالأصل اللي هو ماله. الربا كله يخرجه في وجوه الخير لا يزكيه، كله يروح بوجوه الخير، يزكي الأصل بس الذي هو السليم. س:غذا كان مختلطًا اختلاطًا عظيمًا؟ الشيخ: ...
الجواب: لا، ينبغي يبيعونها ويأكلون، لا يشددون في البيع؛ يبيعون ما تيسر، الذي عنده عقارات يبيع ما تيسر، ما هو محتاج، وإلا يتسلف حتى يبيع، ما عليه خطر.
الجواب: إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا. س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟ الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد. س: إذا كانوا يحتاجون؟ الشيخ: يُعطَون مِن ...
الجواب: يعم الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أوْلَى، فقراؤها أوْلى إذا احتاجوا، وإذا أغناهم الله يُنقل إلى بلاد أخرى، أهل البلد فقراؤها أوْلى بزكاتها.
الجواب: كلهم من أهل الزكاة، إنْ دفعها للفقراء فهم مستحقون، وإن دفعها للغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفعها في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الحاجة، إن كان أهل الجهاد محتاجين فأهل الجهاد أفضل، وإن كان الفقراء اشتد حاجتهم أُنقذوا بالزكاة ...
الجواب: إذا كان فقيرًا، ولو ما هو طالب علم، سواء طالب وإلا ما هو بطالب.