الجواب:
إذا كان أقاربها فقراء؛ فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها، وأولاد أولادها؛ فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم، وبني الخال، ونحو ذلك، إذا ...
الجواب:
السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهما زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم اكتسبها من السيارة، وحال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب، ستة وخمسين ريالًا فضة، فأكثر، أو ما يعادلها ...
الجواب:
الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع -إن شاء الله- الأيام اليسيرة، وإلا فالواجب البدار بإخراجها؛ ...
الجواب:
لا مانع إذا كان للمصلحة، تقدم الزكاة لا بأس، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إن أنفق عليهم من ماله؛ فهو أحوط، إذا كان يستطيع وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، جاز أن يعطيهم من الزكاة، وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع؛ فهو أحوط وأطيب.
المقدم: بارك الله فيكم، يسأل عن النفقة هل تجب ...
الجواب:
الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه لكن لو أراد أن يسدد الدين؛ فلا مانع أن يخرج الدين قبل ...
الجواب:
المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالًا، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في ...
الجواب:
نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون.
لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك، ولا أمك، ولا ...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليلًا، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى؛ فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكاة غيره، ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه؛ لأني أخشى أن تكون ...
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو ...
الجواب:
إذا كان غارمًا، وليس عنده وفاء؛ فلا بأس، إن كان عليه دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل حده البيت، نفقة البيت؛ فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرًا، أو غارمًا، عليه دين، ليس ...
الجواب:
نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم، وليس عنده ما يقوم بحاله؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لكون الأجر مشترك؟
الشيخ: كله على حسب ...
الجواب:
الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ...
الجواب:
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيت يكفيه؛ فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد، ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت، ويسدد ما عليه من الدين، ...
الجواب:
فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد لفقرائهم ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وقد حصل لهم ما يكفي؛ فلا مانع من نقلها إلى بلاد ...