الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ولا يمضي عليها سنة.
أما إذا كانت تبقى عندك نقود، يمضي عليها سنة، وهي نصاب فعليك الزكاة، فعلى هذا لو كان عندك ألف ريال مثلًا، بقي عندك سنة، ما أنفقتيه تؤدين زكاته، وهي ربع العشر، خمسة وعشرون من ألف، أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها، أو بعد وقتها، لكن لا تبقى سنة فليس عليك زكاة، إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة، يبلغ النصاب ودارت عليه السنة فإنه يزكى، وأقل النصاب ستة وخمسون ريال فضة، أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.