الجواب:
المعروف أنهم الرؤساء والكبار الذين يُقتدى بهم، وإذا أعطى غيرهم لا بأس، لكن الزكاة تكون في المؤلفة قلوبهم الذين لهم شأن، الرؤساء والكبار الذين لهم شأن، أما عامة الكفار لا يعطي المسلمين، لكن الرؤساء كما ذكر جمع من أهل العلم، هم الرؤساء والسادة ...
الجواب:
يأخذ الصدقة غير الزكاة، يعطى من الصدقة غير الزكاة، إن كان من بني هاشم يُعطى من الصدقة غير الزكاة.
س: إذا كانت ضرورة؟
ج: الضرورة: إذا حلت له الميتة حلت له الزكاة.
الجواب:
إذا كان يخشى أنه غني، إذا كان فيه التباس، أما إن كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء.
س: أنا أعلم أنه فقير لكنه مثلًا أخ قريب لي؟
ج: تعطيه إياها ولا تقول له شيء، أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وأنت ما تدري تقول له: ترى هذه من الزكاة.
س: أنا ...
الجواب:
يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن.
س: طيب الدليل عليهما؟
ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] الذي ما يقدر على البيت ولا ...
الجواب:
لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فقد نصَّ العلماءُ على أنَّ نصاب الفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، وكان في عهد النبي ﷺ مئتا درهم، فحُررت إلى مئة وأربعين مثقالًا، وبتحرير الدرهم ...
الجواب:
ثلاثة كيلو إلا شيئًا قليلًا، ثلاثة كيلو تقريبًا.[1]
04 شرح كتاب وظائف رمضان
الجواب:
لا ما يدخل، الممنوع الزكاة فقط، أما شرب الماء في المساجد أو صدقة التطوع أو غلات الأوقاف فلا بأس، الممنوع على أهل البيت الزكاة، قال النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس الزكاة فقط، نعم. وآل البيت هم بنو هاشم خاصة.[1]
المعاصي ...
الجواب:
دَينه هو يعني؟
س: نعم.
ج: لا، يُعطي دَينه، يُوفي الناس، أما دَينه لا، هذا وقاية لماله، يُعطيه الزكاة ويقول: أوفِ دَينك للناس.
أما أنه يقول له: أُعطيك حتى تُعطيني، لا، لكن إذا أعطاه لأجل فقره وحاجته ودَينه ثم أوفاه لا بأس، من غير شرطٍ، الله جلَّ ...
الجواب:
إذا عجَّلها ما في بأس، بنية الزكاة، إذا كان الحولُ مثلًا يحلّ في رمضان أو في رجب وأجَّلها، واليوم رأى فقيرًا محتاجًا فأعطاه إياها بنية الزكاة لا بأس، إخراجها قبل الحول ولو كلها، سواء كلها أو بعضها.[1]
02 شرح الأصول الثلاثة