الجواب:
لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل الصواب: أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تعمير المساجد ولا المدارس ولا غيرها، بل الزكاة تصرف في ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون، وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة.
أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا، ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان التأخير منك وإلا هو مليء فعليك الزكاة ...
الجواب:
المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.
الجواب:
ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، أما مادامت عند الدولة، أو عند الذي يعطيه العادة فهي ليست في قدرته ولا يملكها، فقد تحصل وقد لا تحصل، قد تتأخر وقد تتقدم، فالمقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا ...
الجواب:
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو ...
الجواب:
الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال، وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره، إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور ...
الجواب:
الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني: ربع العشر في الزكاة، خمسة وعشرون في الألف، واحد ألف في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب يخرج الزيادة تطوعًا منه مأجور، ولا حرج في ذلك.
أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشرع ناقص؛ ...
الجواب:
ليس لك ذلك، بل يبقى في ذمته، وعليك إنظاره إذا كان معسرًا حتى يوفيك، ولا تحسبه من الزكاة، الزكاة تخرجها من المال الذي عندك، أما الدين فلا يجوز جعله زكاة، ولكن ينظر صاحبه إذا كان عاجزًا ينظر؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ...
الجواب:
نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا بأس، قد كان النبي ﷺ يتعجل من العباس بعض زكاته .
فالمقصود: أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته التي في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجلها لهم في ...
الجواب:
إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلًا طلبته، ولم يعطك مماطلًا فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي.
أما الديون على المعسرين فلا ...
الجواب:
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا صلة وصدقة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله ...
الجواب:
نعم، صدقة الإخوان والمساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من أفضل القرب، ولا بأس أن يكون من الزكاة، إذا كانوا فقراء مثل ما قلت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.
أما إن كان لم يقبضها، فليس له ...