الجواب:
لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل أو الاستئجار.
أما إذا كان لا راتبه ما يكفيه لكثرة العائلة والنفقة، فله أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يشتري به سكنًا أو يستأجر.
المقدم: بارك الله فيكم.