الجواب:
إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض، وعرفت أنه فقير، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.
المقدم: لعلكم ...
الجواب:
الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات ...
الجواب:
الصواب أنه لا تنفق الزكاة للمساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله، في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أي: الزكوات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...
الجواب:
نعم، تنصحه لله، وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام، وتركه ما هو عليه من الباطل، والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعط الزكاة من هو معروف بالاستقامة، والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مالك غير الزكاة، تؤلف قلبه؛ لعل الله يهديه، تعطيه إذا ...
الجواب:
لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري، ثم تعطيه ...
الجواب:
المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه، ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها يعطها الفقراء، ولا أعطها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ ...
الجواب:
يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه، ...
الجواب:
ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، إذا كان معسرًا ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرًا؛ فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته؛ فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان مؤسرًا، أما إن كان معسرًا فلا زكاة عليها، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تعمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ...
الجواب:
دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير ...
الجواب:
المال الذي ينفق قبل تمام الحول ما فيه زكاة سواء كان نقودًا أو غيره، فلا بد في الزكاة من تمام الحول، فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلاً أو باعها فلا زكاة فيها، ...
الجواب:
ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا ...
الجواب:
نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة كما قال الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ...