الجواب:
إذا كانت فقيرة تعلم حالها، وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها، وتعطي ناسًا تعرف حالهم وفقرهم، تواسيهم تحسن إليهم.
أما الخادمة فقد يختلف في أمرها، قد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ...
الجواب:
عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكه، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب زكه بربع العشر في المائة ريالان ونصف ...
الجواب:
الزكاة يعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود يعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم كونه يوجد بينهم من قد يحكم بكفره، إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ...
الجواب:
إذا كان الأيتام فقراء، ونوى ما صرفه فيهم زكاة؛ فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم، وأنفق عليهم احتسابًا؛ ولم ينوه زكاة، فإنها لا تجزئ لا تكون زكاة إلا بالنية لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ...
الجواب:
لا حرج إن شاء الله لا بأس ، نعم، ترسلها إلى إخوتك المحاويج لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج، إذا كانوا عاجزين يشرع أن يعطوا من الزكاة ما يعينهم على الزواج. نعم.
الجواب:
نعم إذا كان أخوه مستقلًا ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين. نعم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته.
وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل: ...
الجواب:
الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخوانها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم فلا.
ولا يلزمها أن تخبر زوجها، وإذا كانت تعلم أن ...
الجواب:
يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم، يعطى من الزكاة ما دام أنه أسلم؛ لأنه فقير غارم، ويعطى من الزكاة؛ لقضاء دينه مطلقا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/131).
الجواب:
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول ...
الجواب:
الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعضه حتى حال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ زكَّاه، في ...
الجواب:
يُزَكِّي كل شيءٍ إذا تم حوله، فالذي يدَّخره في رمضان يُزكيه في رمضان، والذي يدَّخره في شعبان يُزكيه في شعبان، والذي يدَّخره في شوال يزُكيه في شوال، والذي في ذي الحجة في ذي الحجة، وهكذا كل شيءٍ تتم سنته يُزكيه.
وإذا أحبَّ أن يُزكي الجميع في ...