الجواب:
إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجل معسر، أو على رجال معسرين؛ فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند مليء، لو طلبته؛ أعطاك؛ فإنك تزكي، كلما دار الحول تزكي، أما إذا كان الدين على أناس معسرين، أو مماطلين، تطلبهم ولا يعطونك؛ ...
الجواب:
لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا ...
الجواب:
زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال ...
الجواب:
إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال ما فيها زكاة، تستعملها في حاجاتك ما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها الزكاة، اعتبارًا بأصل الدراهم التي عندك، إذا ...
الجواب:
ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد؛ لأن هذا قد يفضي إلى تساهل أو إسراف، فينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب الزيادة التي يحتاجها، أما أنت فادفعي الزكاة إلى من تعرفي أنه محتاج وفقير ...
الجواب:
إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك هل رواتهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطهم، أعط غيرهم ممن تعرف ...
الجواب:
الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، ...
الجواب:
أهل البيت لا يعطون الصدقة بنو هاشم رهط النبي ﷺ لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة، الزكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ...
الجواب:
المال الضايع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضايعة، أو غنمًا ضائعة، أو بقرًا ضائعة، أو نقودًا ضاعت، لا يدري أين ذهبت؟ ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولًا جديدًا، إذا وجدها يبدأ الحول.
وهكذا الديون التي على المعسرين كالضايع، الدين ...
الجواب:
نعم الصحيح أنه يجزئ؛ لأن ضبط فقر الناس فيه تعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات، أو بشهادة بعض الناس، ثم بان أنه غني يجزئه ما أخرج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي ...
الجواب:
على الأول؛ إذا اشتد الحب وهو في ملكه، عليه الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل...
الشيخ: لكن إذا شرطه على المشتري، باعه الزرع وشرط عليه أن الزكاة عليه هذا صارت الزكاة عليه، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
ما داما مشتركين، والبذر منهما، والعمل بينهما، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه، فالزكاة عليهما؛ لأن المال مالهما، نعم.