الجواب:
المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال، فهذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، تقول السائلة: ترك لي زوجي مبلغًا من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
الشيخ: إذا حفظت المال عندك، وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي، والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، وهكذا على رأس السنة.
وإن قدمت الزكاة قبل تمام نصف الحول فلا حرج، إذا قدمت فلا بأس ليعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك إذا كان لهم أموال تزكين أموالهم إذا كان لهم أموال من النقود -ذهب أو فضة- زكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضٍ للبيع معدة للبيع تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكيه صاحبه، إن كان ذهب أو فضة يزكى إذا حال الحول، وإن كان عقارًا للبيع يزكى على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول قدمها للمصلحة رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس لا حرج.
المقدم: أحسن الله إليكم.