والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالطلاق لم يقع، والزوجة باقية في عصمتك؛ لأن الذبيحة لم تذبح لأجلك، وإنما ذبحت لغيرك، فلم تحنث يمينك.
ويجب عليك الحذر من العود لمثل ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم.
فأرجو إشعاره بذلك.
أثابكم الله، ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. ط. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أُفْتَي بذلك.
أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ، والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور، ...
الجواب: إذا كان قصدك من كلامك هذا منع نفسك من شرب الدخان، لا فراق زوجتك إن شربته، فإنه يعتبر في حكم الأيمان، وعليك عن ذلك كفارتان: إحداهما عن يمين الطلاق، والثانية عن يمين التحريم، وهما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين صاع من قوت البلد، نصفه عن يمين الطلاق، ...
الجواب: والجواب عن المسألة الأولى: إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه، وليس قصده الرغبة عن زوجته إذا صالحه وفراقها، لم يقع عليها طلاق، وكان تعليقه هذا بمثابة اليمين -في أصح أقوال العلماء- وعليه كفارتها؛ لأنه قد ورد عن ...
والجواب: إذا كان قصدك من ذلك حث نفسك على الحضور في الموعد المحدد، وعدم التخلف عن ذلك، ولم تقصد فراق زوجتك إن تأخرت عنه، فالطلاق المذكور غير واقع، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو غيرها.
أما ...
فالجواب: إذا كان الطلاق المكتوب في الورقة المذكورة هو الطلاق الذي اعترف به الزوج المذكور لديكم، وإذا كان الظهار الذي وقع منه وأفتيتموه عنه هو الطلاق الذي يدعي الولي أنه سبق وقوعه منه، فقد أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان إنما أراد باليمين والطلاق تحريض أمه وأخيه على تزويج الخاطب، وليس قصده فراق زوجته إن لم يتم تزويجه كما هو الظاهر من كلامه وعليه كفارة يمين إن لم يتم التزويج، إذا دخل البيت في ...
الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام -في أصح قولي العلماء- ...
والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة، وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها، والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه، وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك؛ إنه سميع قريب وأوصيك بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دينه، ولزوم التوبة من سائر المعاصي، والحذر من وسائلها ...
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي ...
الجواب: إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا، فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها -في أصح قولي العلماء- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أما إن أراد المنع والإيقاع جميعًا، فإنه يقع الطلاق على زوجته ...
الجواب: إذا قال الإنسان لزوجته: لو فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق؛ مقصوده التهديد والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده التخويف والتحذير، فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن هذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعلت، ...
الجواب: مثل هذا الكلام يختلف حكمه بحسب نية الزوج: فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه، ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقه، فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين -في أصح أقوال أهل العلم- وعليه كفارتها، وهي: إطعام عشرة مساكين، ...