والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم.
فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم، فقد أفتيته وزوجتيه: بأنه قد وقع على زوجتيه المشار ...
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف.
أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة، ...
والجواب: بناء على جميع ما ذكرتم، أرى: أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور:
فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق، وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق، فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما ...
الجواب: وعليكم السلام، بعده:
ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلًا، وتقوى الله وحسن الظن بأهلك، وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك.
أما الجواب عن الواقع: فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق، إذا كان المقصود ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر، ولم يسبق قبله طلاق ولم يلحقه طلاق، فيعتبر الواقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق، ولم ترد طلاقًا آخر، ولم تطلقها قبل هذا الطلاق، فقد وقع عليها بذلك طلقتان -كما أفتيت نفسك بذلك- كل تعليق وقع به طلقة، وبقي لها طلقة.
ومراجعتك ...
الجواب: وبناء على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة، يعتبر طلقة واحدة ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع على زوجته بذلك طلقة واحدة -في أصح قولي العلماء- لحديث ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق -في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:285]، ...
والجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شربت الدخان، وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان، فالطلاق غير واقع.
وعليك خمس كفارات يمين، كل واحدة إطعام عشرة فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر ...
الجواب: وبناء على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي -كما في كتابي المشار إليه- بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق، فقالت: طلقني، فدعا أخاه وأخبره بما ذكر، وقال له: تراها مطلقة ...
الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين؛ الطلاق ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فطلاقك المذكور غير واقع، سواء كان بقولك: (والله لأطلقك بالثلاث)، أو قولك: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) -كما ادعت زوجتك- لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق، وليس في حكم إنجاز الطلاق.
وعليك إذا لم تنفذ وعيدك ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وعليه كفارتها متى دخلت زوجته المذكورة أبها؛ لكونه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد منع زوجته من دخول أبها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وأفتى به جمع من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ...