الجواب:
هذه نذور الطاعات التي نذورها لله من دون تعليقٍ، ومن دون شيءٍ، ومن دون قصدٍ، بل نذروها لله، يتقرَّبون بها إليه على الوجه الذي شرع، كما قال ﷺ: مَن نذر أن يُطيع الله فليُطِعْهُ، ولكنَّهم هم منهيُّون أن يبدؤوها، فإذا فعلوها وجب الوفاء إذا كان من ...
الجواب:
تقول: "لله عليَّ أن أتصدَّق بمئة ريـال" هذا ما هو مُعلَّق، "لله عليَّ أن أصوم الاثنين والخميس" هذا ما هو مُعلَّق.
التعليق: "لله عليَّ أن أصوم شهرًا إذا شفا الله ولدي" هذا مُعلَّق، "لله عليَّ أن أتصدَّق بكذا إذا ردَّ ...
الجواب:
كله مذموم نعم، هذا ظاهر الحديث، ما ينبغي النذر، لكن إذا نذر ووقع في الأمر إن كان طاعةً أوفى، وإن كان ما هو بطاعةٍ فلا وفاء عليه، وعليه كفَّارة يمين؛ لأنَّ النذر تدخله الأحكام الخمسة: التحريم، والوجوب، والكراهة، والاستحباب، والإباحة.
فإذا ...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله وكفَّارة يمين جميعًا، لا يرجع، لا يجوز له الرجوع: والله لا يشرب الخمر، والله لا يتعاطى التدخين، والله لا يعقّ والديه، يلزمه هذا، ولو ما حلف، لكن إذا حلف صار هذا تأكيدًا للمقام، فيلزمه الكفُّ عن المعصية، ...
الجواب:
ما لها كفَّارة اليمين الغموس، إثمها أعظم، الكفَّارة تكون فيما هو أسهل، في المستقبل لا يفعله ثم فعله، أو تركه ثم فعل، أو لا يفعل ثم فعل.
أما اليمين الغموس فهي عظيمة، إذا وقع فيها عليه التوبة إلى الله، وردّ الحق إلى أهله، فلو قال مثلًا: والله ...
الجواب:
إذا قال: "عليَّ عهد الله أني لا أُخبر عن هذا السرّ" فلا يجوز له أن يُخبر، وإن خبّر عليه الإثم، وليست بيمينٍ، ليست يمينًا، بل عليه التوبة إلى الله إذا أفشى السرَّ.
الجواب:
مثل اليمين سواء، إذا رأى المصلحة يُكفِّر، إلا إذا كان أراد تحريم زوجته؛ صار بذلك مُظاهرًا، عليه كفَّارة الظِّهار، أما لو قال: عليه الحرام لا يفعل، عليه الحرام لا يزور فلانًا، قصده منع نفسه، ما قصده تحريم الزوجة، هذا حكمه حكم اليمين، مثلما ...
الجواب:
جاء هذا وهذا، جاء في الرواية: فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير، وفي الأخرى: فائتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك، وفي بعضها: ثم ائتِ الذي هو خير، يُقدم الكفَّارة، الأمر واسع.
أما في الظهار فلا بدّ أن يبدأ بالكفَّارة: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...
الجواب:
هو ما ينبغي أن يحلف على ألا يتكلم، إذا كان أراد بالكلام العادي؛ يُكره له ذلك. أما إذا أراد بالكلام الذي فيه ردّ السلام، وفيه التَّسبيح، وفيه قراءة القرآن الواجبة؛ فهذا حرام منكر، يجب أن يحنث.
لكن إذا أراد كلامًا عاديًّا ما هو بواجبٍ ...
الجواب:
لا، الصواب أنه ينعقد، لكن فيه كفَّارة يمين، الصواب أنه ينعقد، نذر منعقدة، وعليه كفَّارة يمين، إلا أن تكون معصية؛ فليس له أن يُوفي في المعصية، وعليه الكفَّارة على قولين، والأرجح أنَّ عليه كفَّارة أيضًا حتى في نذر المعصية ما دام مسلمًا، ما دام ...
الجواب:
لا بأس، لكن لا يكثر بس، يقلّل من الأيمان، إذا دعت الحاجة لليمين وهو صادق فلا بأس، لكن ينبغي له ألا يكثر .
الجواب:
الشيخ: نعم؟
س: من نذر نذرًا مباحًا يُوصى بأن يقول: إن شاء الله، قل: إن شاء الله؟
الجواب: لا ينذر بالمرة، مكروه له النذر، الرسول ﷺ قال: لا تنذروا فإذا قال: "إن شاء الله" لم يتم النذر، أو قال: "والله إن شاء الله" ما يصير شيء، يقول النبي ﷺ: ...
الجواب:
يحرم الوفاء به.
الجواب:
لعمري هذه جائزة ما فيها واو، لحياتي لقسمي قسمي بكذا وكذا، كان النبي ﷺ يستعملها واستعملها غيره فهذا لا حرج فيه، أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الهمزة منع.
س: لعمرك قسم؟
ج: نعم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72].
س: ...
الجواب:
من الشرك الأصغر، يقول النبي ﷺ: من حلف بالأمانة فليس منا.