حكم القسم بآيات الله
الجواب: لا بأس القرآن كلام الله، إذا أقسم بآت الله يقصد القرآن لا بأس.
الجواب: لا بأس القرآن كلام الله، إذا أقسم بآت الله يقصد القرآن لا بأس.
الجواب: عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.
الجواب: مخير؛ إن شاء قدمها وإن شاء أخرها؛ لحديث: فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه جاء بعدة روايات؛ فإن شاء قدّمها وإن شاء أخّرها.
الجواب: يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟ س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع. ج: يعني: ناسيًا؟ س: غلبة ظنٍّ. ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟ س: نعم. ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.
الجواب: لا، أشد وأخطر، فالحلف يكون في كل وقتٍ، لكن الحلف بعد العصر إذا كان كاذبًا يكون أشدّ، أخطر.
الجواب: هذا معناه: أفديك بأبي وأمي، فداء ما هي بيمين.
الجواب: لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع ...
الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: "عليَّ الحرام"، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ...
الجواب: لا يجوز له الكلام هذا، لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا، الرسول ﷺقال: مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهو كما قَالَ، ولا يجوز تحريم ما أحل الله، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ...
الجواب: إن كان ناويًا أن يأكل منها فليس عليه شيء، أما إن كان ما نوى فإنه يَغْرَم مقدار ما أكل، يشتري من السوق لحمًا مقدار ما أكل ويتصدق به، ولا يلزمه ذبيحتان، يغرم مقدار ما أكل من اللحم، كيلو، نصف كيلو، قدر ما يظن، ويشتري من السوق ويتصدّق به.[1] المعاصي ...