الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند ج3، ص: 475، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/104).